لا أنها بمنزلة الميتة كما لا يخفى على من تدبر في الأخبار حق التدبر.
ويزيدك وضوحا رواية الحسن بن علي المتقدمة آنفا لأن من المعلوم أن إصابة الميتة لليد والثوب ليس بحرام ذاتا فلا بد من أن تكون من جهة النجاسة فهذه الرواية كالصريحة بأن اطلاق الميتة على الأجزاء ليس من باب التنزيل وعلى فرض التنزيل فالتنزيل باعتبار النجاسة.
ثم إنه استثنى من الميتة أمور الأول فأرة المسك فقد استثناها كثير من الفقهاء وقال بعضهم بنجاستها ولكن المشهور طهارة ما فيها من المسك بل ادعي الاجماع على طهارة المسك في الجملة.
ولكن ذكر شيخنا الأنصاري قده أن الطاهر من المسك هو بعض أقسامه لا جميعها ثم نقل عن التحفة له أقساما أربعة الأول ما تقذفه الظبي بطريق الحيض أو البواسير فينجمد على الأحجار وهو المسك التركي الثاني ما يكون لونه أخضر وهو المسمى بالهندي وهو المأخوذ من دم الظبي المخلوط بروثه وكبده الثالث دم مجتمع في سرة الظبي بعد صيده يحصل من شق موضع الفأرة وتغميز أطراف السرة حتى يجتمع الدم فيجمد ولونه أسود.
الرابع مسك الفأرة وهو دم يجتمع في أطراف سرته ثم يعرض للموضع حكة يسقط بسببها الدم مع جلدة هي وعاء له أما القسم الأول والثاني فلا اشكال في نجاستهما إلا إذا حصلت الاستحالة المانعة من اطلاق اسم الدم عليهما وأما القسم الثالث فهو طاهر مع تذكية الظبي ونجس مع عدم تذكيته أما طهارته مع تذكيته فلأنه معدوم من الدم المتخلف في الذبيحة وأما نجاسته مع عدم التذكية فهي مبتنية على عدم حصول الاستحالة ومع حصولها فهو أيضا طاهر.
وأما القسم الرابع فبأن يقال: إن العمومات وإن اقتضت نجاسته لأنه دم من ذي النفس إلا أن الاجماع دل على طهارته إما بخروجه عن صدق اطلاق الدم عليه بواسطة الاستحالة أو بدعوى تخصيص العمومات بهذا الدم بواسطة الاجماع والأخبار انتهى كلامه قده ملخصا مع تغيير ما.
أقول: لا وجه لهذا التفصيل بعد حصول الاستحالة فإنه إذا قيل بطهارة المسك في القسم الرابع بواسطة الاستحالة وتبديل صورة الدم بصورة مايع طاهر فلا فرق بين أقسامها نعم في القسم الثاني منها لا تحصل الطهارة له لأنه صار متنجسا بملاقاة الروث والكبد للدم فلا تتحقق الطهارة له بالاستحالة نعم إذا احتراق وتبدلت صورته النوعية بحيث صار رمادا يطهر ح.