فلا يجب بعد التكفين خلافا لبعض لأن قوله عليه السلام إذا فرغ من غسل الميت الخ ظاهر في أنه قبل التكفين وكذا قوله عليه السلام: إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور الخ.
الثاني من وجهي الاختلاف أن الواجب هل هو تحنيط مواضع السجود فقط أو هي مع إضافة الأنف إليها أو هما معا مع إضافة جميع المفاصل أو هي مع الفم والسمع والبصر والصدر واللحية والرأس والفرج فيه اشكال ومنشأه اختلاف الأخبار ففي بعضها ذكر المساجد فقط كموثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحنوط للميت فقال:
اجعله في مساجده (1) وفي بعضها إضافة الأنف إليها كرواية الدعائم المتقدمة (2).
وفي بعضها الأمر بوضع الكافور إضافة إلى ما ذكر على جميع المفاصل كرواية الحلبي المتقدمة (3) وفي بعضها إضافة الفم المسامع والرأس واللحية والصدر والفرج كرواية زرارة المتقدمة (4) ولكن تعارض هذه الروايات الدالة على وضع الحنوط في فمه ومسامعه وبصره وغيرها روايات أخرى ناهية عن ذلك.
كرواية يونس عنهم عليهم السلام قال: ابسط الحبرة بسطا إلى أن قال: ولا تجعل في منخره ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا (5).
ورواية عثمان النواء عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ولا تقربن شيئا من مسامعه بكافور (6) ورواية حمران بن أعين عنه عليه السلام أنه قال في حديث:
ولا تقربوا أذنيه شيئا من الكافور (7).
وربما قيل في المعارضة بأن كلمة في في تلك الأخبار الآمرة بمعنى على فيصير المنهي بحسب هذه الأخبار الناهية هو جعل الكافور وادخاله في هذه المواضع وبحسب تلك الأخبار يصير المأمور به مس تلك المواضع بالكافور فلا تعارض.
ولكن فيه مع بعده جدا أنه لا يدفع المعارضة لما في بعض الأخبار من قوله