ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به قال: إن عبد الرحمن بن الحسن ع مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ومع الحسين ع عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر وصنع به كما صنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا الحديث (1).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به قال: يغطى وجهه ويصنع به كما بالمحل (بالحلال خ ل) غير أنه لا يقربه طيبا (2).
ويمكن الخدشة بأن مس الطيب في هذه الأخبار ظاهر في التحنيط فلا يصدق على القاء الكافور في ماء غسله ويمكن استفادة هذا المطلب من موثقة أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خرج الحسين بن علي عليهما السلام وعبد الله وعبيد الله ابنا العباس وعبد الله بن جعفر ومعهم ابن للحسن ع يقال له: عبد الرحمن فمات بالأبواء وهو محرم فغسلوه و كفنوه ولم يحنطوه وخمروا وجهه ورأسه ودفنوه (3) فإنه ظاهر في أن غسله كسائر أغسال الموتى وصريح في أنه لم يحنطوه.
ولكن يمكن الجواب عن هذه الخدشة بأن المس غير ظاهر في ذلك بل المراد بالمس هو المساس للميت ومعلوم أنه إذا أدخل في مائه كافورا فقد حصل مساسه للميت مع أن رواية محمد بن مسلم أظهر من هذه الروايات فإنه ع قال: ولا يقربه طيبا فيشمل ما إذا أدخل في ماء غسله كافورا لأنه يصدق عليه أنه قربه طيبا مضافا إلى فهم الأصحاب من هذه الروايات ذلك.
(الخامس) من واجبات الميت الصلاة عليه أي على الميت المسلم فلا تجب على الكافر بل لا تجوز ووجوبها على المسلم اجماعي وتدل عليه الأخبار الكثيرة الخارجة عن حد الاحصاء فمنهما رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله عز وجل (4) حتى أن في بعض الأخبار ما يدل على وجوب الصلاة على الزاني