أو العجز فإذا كان التكليف مطلقا يجب تحصيل القدرة عليه ولا يجوز تصيير نفسه عاجزا عن ذلك. مثلا إذا قال المولى: جئني بماء فإن لم تقدر فجئني بالفاكهة لا يجوز للمكلف إراقة الماء وتصيير نفسه عاجزا عن اتيانه بالفاكهة لاعتراض المولى عليه بأني قلت: فإن لم تقدر فجئني بالفاكهة وأنت كنت قادرا على اتيان الماء فلم أهرقته.
ففي المقام نقول: إن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الخ يظهر منه أن التكليف مطلق ومتوجه إلى عامة المكلفين ولم يكن مشروطا نعم التكليف بالتيمم يكون مشروطا بعدم وجدان الماء لقوله تعالى في نفس الآية: فلم تجدوا ماء فتيمموا.
فما لم يوجد الشرط لا يجوز التيمم فح فالأقوى - كما عليه المشهور - هو الحكم بحرمة تفويت القدرة على الاتيان بالطهارة المائية كإراقة الماء وابطال الوضوء مع العلم بفقدان الماء ونحوهما إذا عرفت ذلك نقول: هل يكون ترك الطلب مع احتمال وجود الماء من هذا القبيل أو يكون من غير هذا الباب الظاهر أنه ليس من هذا القبيل فإن الاستشكال في ترك الطلب لأنه مردد بين كونه مندرجا تحت خطاب فاغسلوا أو تحت خطاب فتيمموا لأنه إذا طلب الماء ووجده كان مأمورا بالطهارة المائية وإن لم يجده كان مأمورا بالطهارة الترابية فإذا ترك الطلب وأتى بالتيمم لا يعلم بأنه أتى بما هو وظيفته لاحتمال أن يكون وظيفته الاتيان بالطهارة المائية فيكون المأمور به مرددا بين الطهارة المائية والطهارة الترابية فمع دورانه بينهما كيف يمكن الأخذ بأحدهما من دون مستمسك شرعي ويحكم ببطلان الصلاة بترك الطلب.
نعم الطلب بالغلوة أو الغلوتين موضوع شرعا لعدم وجود الماء وإن كان الماء في نفس الأمر موجودا.
وحاصل الكلام في ترك الطلب أنه إما أن يتركه عمدا أو سهوا فعلى الأول إما أن يعلم بعدم وجود الماء إن طلبه ثم ينكشف الخلاف بعد الصلاة وإما أن يعلم بوجوده إن طلبه وإما أن يشك في ذلك والشك إما أن يكون شكا بدويا وإما أن يكون شكا ساريا بأن علم أولا بعدم وجدان الماء ثم صلى مع هذا العلم وبعد الصلاة شك في أنه إذا كان طلب الماء قبل الصلاة هل كان يجده أولا أما الفرض الأول - أعني ما إذا علم بعدم وجود الماء لو طلبه وانكشف الخلاف بعد الصلاة - فيمكن أن يقال بصحة صلاته نظرا إلى أنه كان له طريق