بإحداهما قبل الأخرى فلا يبدأ إلا باليمين (1) ومكاتبة الحميري مقبولة عند الأصحاب ولكن ذيل هذه الرواية معارض للأخبار المطلقة حيث إن ذيلها يدل على أنه إذا بدأ بإحداهما فلا يبدأ إلا باليمنى ويمكن حمله على الاستحباب جمعا بينه وبين الروايات المطلقة الآبية عن التقييد الدالة باطلاقها على عدم وجوب الترتيب بينهما مطلقا.
السادس من واجبات الوضوء الترتيب بأن يبدأ أولا بالوجه ثم باليد اليمنى ثم باليسرى ثم يمسح رأسه ثم رجليه ويدل على وجوبه حسنة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال: تابع بين الوضوء كما قال: الله عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله عز وجل به، وقيل: إن الآية أيضا تدل على وجوب الترتيب.
ولكن دلالتها على ذلك مشكلة فإن الواو لا تدل على ذلك فإنها لا تدل على أزيد من مطلق الجمع ولكن هذه الرواية دالة على أن الآية تدل على ذلك حيث إنه ع استشهد بها لوجوب الترتيب.
ثم إنه إذ أخل بالترتيب سواء كان ذلك عمدا أم نسيانا أعاد على ما يحصل معه الترتيب كما تدل عليه هذه الرواية مثلا إذا غسل يده اليمنى قبل وجهه يجب عليه الابتداء من الوجه وهكذا وهل يختص هذا الحكم بما إذا لم يغسل وجهه بل غسل يده فقط أو يعم ما إذا غسل وجهه بعد غسل يده اليمنى وبعبارة أخرى وجوب الابتداء بالوجه فيما إذا أخل بالترتيب يختص بالفرض الأول أو يعم الفرض الثاني أيضا -؟ المستفاد من بعض الروايات هو الثاني يعني يجب البدئة بالوجه في المثال وإن غسل وجهه بعد غسل يده اليمنى والرواية التي أشرنا إليها هي رواية زرارة المتقدمة آنفا فإن قوله ع فإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه - ظاهر في تحقق غسل الوجه بعد الذراع.