المبحث العاشر في التيمم وفيه مباحث الأول في مسوغاته وأسبابه قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى أن قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طبيا وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه الآية (1) دلت على وجوب التيمم عند عدم وجدان الماء وهذا القيد أعني قوله: فلم تجدوا - إما قيد لقوله إن كنتم مرضى أو لقوله أو على سفر فتكون أو في الموضعين - أعني أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء - بمعنى واو الحالية فيصير معنى الآية - والله العالم - إن كنتم مرضى أو مسافرين والحال أنه قد حدث لكم الحدث الأصغر أو الأكبر ولم تجدوا ماء للوضوء أو للغسل فح تيمموا الخ وإما أن يكون قيدا لجميع الأربعة أعني إن كنتم (1) مرضى أو على (2) سفر أو جاء (3) أحد منكم من الغائط أو لامستم (4) النساء فيكون معنى فلم تجدوا ماء بالنسبة إلى المرضى - بمعنى فلم تتمكنوا من استعمال الماء لأن نفس المرض المضر له استعمال الماء من مسوغات التيمم ولا يلزم فيه عدم وجدان الماء.
(٢٢٢)