الخاص.
ولكن حيث اخترنا في الأصول عدم كون الأمر بالشئ مقتضيا للنهي عن ضده الخاص - فلا نحكم ببطلان الصلاة من هذه الجهة نعم يمكن الحكم ببطلانها من جهة عدم الأمر بها مع ورود الأمر بالإزالة لعدم امكان صدور الأمر بالضدين في وقت واحد والمفروض أن مشروعية العبادة تحتاج إلى ورود الأمر من الشارع.
ولكن يمكن تصوير وجود الأمر على نحو الترتب بأن يقال: إن الصلاة والإزالة كل واحدة قد تعلق الأمر بها بالأصالة ولكن يمنع الأمر الصلاتي الأمر بالإزالة فإذا خالفه فالأمر بالصلاة يصير فعليا مع أنه يمكن أن يقال: إنا لا نحتاج إلى وجود الأمر بالصلاة فإن المصلحة الذاتية الكائنة فيها تصيرها راجحة بحيث يمكن تحقق نية التقرب بها.
(الثالث:) من أحكام النجاسات أنه تجب على المصلي إزالة النجاسة عن بدنه ولباسه فإن صلى مع النجاسة عامدا مختارا بطلت صلاته وإن صلى جاهلا بالنجاسة صحت وإن صلى ناسيا لها بطلت أيضا وتدل على الفروع الثلاثة - أعني بطلان صلاته باتيانها مع النجاسة تعمدا أو نسيانا وصحة اتيانها مع النجاسة جهلا روايات كثيرة.
منها رواية عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة (1).
ومنها رواية الحسن بن زياد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض فخذه وركبته قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد ذلك أنه لم يغسله قال:
يغسله ويعيد صلاته (2).
ومنها رواية ابن مسكان قال: بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون قلت سله (تسأله خ ل) عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلي ويذكر بعد ذلك أنه لم يغسلها قال: يغسلها ويعيد صلاته الصلاة (3) إلى غير ذلك من