ولكن هذا الجواب كسابقه فالعمدة فيه أيضا دعوى الاجماع.
وأما دم نجس العين فذكروا لاستثنائه من الدم المعفو عنه أمرين الأول أن دم نجس العين ملاق للنجس العين ومن المعلوم أن الدم من حيث هو معفو عنه فإذا لاقى نجسا آخر كالعذرة أو البول ينتفي العفو عنه فدم نجس العين حيث إنه دائما ملاق لنجاسة أخرى وهي نجاسة نجس العين لا يمكن القول بالعفو عنه.
الثاني أن نجس العين من الحيوان غير المأكول وكل حيوان مأكول اللحم لا يجوز الصلاة بشئ من أجزائه كما ورد في بعض الأخبار من قوله عليه السلام: إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحله الله الخ (1).
فالصلاة في دم نجس العين أيضا فاسد لدخوله في قوله عليه السلام: وكل شئ منه. ومن هذا البيان يظهر الوجه في عدم جواز الصلاة في دم ما لا يؤكل لحمه.
ثم إنه لا فرق بين الثوب والبدن في العفو عما دون الدرهم من الدم فيه وإن كانت الأخبار قد ذكر فيها الثوب فراجعها. لعدم اختصاص الحكم بالثوب فقط مع أن في بعض الأخبار ذكر البدن.
كرواية مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: حككت جلدي فخرج منه دم فقال: إذا اجتمع منه قدر حمصة فاغسله وإلا فلا (2).
وتحديد الدم بالحمصة في هذه الرواية وإن كان منافيا لتحديده في سائر الأخبار إلا أنه لا مانع من الاستشهاد بصدرها مع أنه يمكن توجيهه بأن المراد بالحمصة مقدار وزنها وهذا المقدار لعله أكثر من مقدار الدرهم.
ثم إن المشهور أن الدرهم وقع غاية للجواز هو الدرهم البغلي وقد اختلفوا في مقداره على أربعة أقوال الأول تحديد مقداره بأخمص الراحة أي المقدار المنخفض من راحة الكف الثاني أن مقداره رأس عقد الابهام الثالث أن مقداره عقد السبابة الرابع أن مقداره عقد الوسطى.