المبحث الثالث عشر في أحكام آنية الذهب والفضة.
يحرم الأكل والشرب اجماعا منا في الجملة ومن العامة إلا من الشاذ منهم من آنية الذهب والفضة والأخبار في ذلك من الطرفين كثيرة.
فمن العامة ما روي من طرقهم عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (1).
وعنه صلى الله عليه وآله من طرقهم أيضا أنه قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم (2).
ومن طرقنا ما روي عن الصادق عليه السلام بطريق حسن أو صحيح قال: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة (3) وما روي عن داود بن سرحان عنه عليه السلام أنه قال: لا تأكل في آنية الذهب والفضة (4).
وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (5) وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكذا روي عن الكاظم عليه السلام أنهما قالا: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون (6) وما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تأكل من آنية ذهب