ومنها رواية هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال:
لا تشربه فإنه خمر مجهول وإذا أصاب ثوبك فاغسله (1) إلى غير ذلك من الأخبار.
وظاهر هذه الروايات كغيرها أن الفقاع من أفراد الخمر حقيقة خصوصا رواية الحسن بن الجهم ورواية ابن سنان المتقدمتان حيث ذكر عليه السلام: أنه خمر لكنه مجهول (أي على الناس أي أبناء العامة) خمريته لخفاء الاسكار فيه أو لكون كثيره مسكرا دون قليله وذكر عليه السلام في رواية ابن سنان أن الفقاع هو الخمر بعينها فإنه كالصريح في كونه من مصاديق الخمر لا أنه من الأفراد النزيلية للخمر حتى يقال: بأنه لا يعتبر في حرمته الاسكار بل المناط في الحرمة هو صدق اطلاق الفقاع عليه فإنه خلاف ما يستفاد من الأخبار كما ذكرنا.
والحاصل أنه يستفاد من ملاحظة مجموع أخبار الفقاع أن الفقاع على قسمين حلال وحرام فالحرام ما حصل فيه الاسكار وهو الذي قد أطلق عليه الخمر في الروايات المتقدمة وهو ماء الشعير الذي حصل فيه الغليان وصار مسكرا ولا يبعد عدم اختصاص الحرمة بماء الشعير فقط فكل شئ سمي بالفقاع وحصل فيه خواص الفقاع من الاسكار وغيره يحرم أيضا سواء أخذ من الشعير أو القمح أو الزبيب أو غيرها فالملاك هو صدق اطلاق الفقاع المسكر عليه.
وأما القسم الحلال منه فهو الذي يستفاد من بعض الأخبار أنه كان موجودا في بيت بعض الأئمة الهداة عليهم السلام الصلاة وهي صحيحة ابن أبي عمير عن مرازم قال: كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله قال محمد بن أحمد قال أبو أحمد يعني ابن أبي عمير: ولم يعمل فقاع يغلي (2) وكذا غيرها من الروايات حيث يستفاد منها أن بعض أفراد الفقاع حلال وهو ما لم يغل فح ما يصدق عليه السم الفقاع ولو كان مثل ما الشعير الذي يستعمله الأطباء أي ما كان قبل الغليان لا يكون حراما بل المحرم الفقاع الذي يكون مسكرا ولو كان اسكاره خفيا بأن كان بعد الغليان كما يظهر من الرواية المتقدمة.
(العاشر:) من النجاسات عرق الجنب من الحرام كما نسب إلى الصدوقين قدهما والشيخين والإسكافي وكثير من المتأخرين ومستندهم ما عن الذكرى قال: روى محمد بن همام باسناده عن