سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير فقال (ع): يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله الحديث (1).
ومنها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قد سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل (2) ولكن الروايتين لا تدلان على انفعال المضاف من حيث إنه مضاف بل يمكن أن يكون انفعال المرق بوقوع الخمر أو النبيذ أو الفأرة فيه لأجل أنه ماء قليل أصابته النجاسة لا من جهة أنه ماء مضاف إلا أن يقال إن عدم تحمل المضاف للنجاسة وتنجسه بملاقات النجس له مما قام عليه الاجماع فلا بد من حمل الروايتين عليه.
ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة قال: لا إنما هو الماء والصعيد (3) وأما ما روي عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال: لا بأس بذلك فهو شاذ غير معمول به فيمكن حمله على التقية هذا تمام الكلام في أقسام المياه وأحكامها والحمد لله.
المبحث الثاني في الأسئار وهي جمع السؤر وهو بقية الماء الذي يبقيه الشارب في الإناء أو في الحوض كما في مجمع البحرين ثم قال: ثم استعير لبقية الطعام قاله في المغرب وعن الأزهري اتفق أهل اللغة أن سائر الشئ باقيه قليلا كان أو كثيرا وفي ية - سائر مهموز ومعناه الباقي لأنه اسم فاعل من السؤر وهو ما يبقى من الشراب وهذا مما يغلط فيه الناس فيضعونه موضع الجميع وقد يقال في تعريفه: السؤر ما باشره جسم حيوان وبمعناه رواية ولعله اصطلاح وعليه حملت الأسئار كسؤر اليهودي والنصراني وغيرهما انتهى كلام صاحب المجمع وحاصله أن الأصل في معنى السؤر هو بقية الشراب ثم استعمل لبقية الطعام ثم استعمل في كل ما باشره جسم