الرابع أن لا يكون من شعر أو صوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه ومستنده دعوى الاجماع على ذلك وربما استدل لذلك برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد لله عليه السلام قال:
قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم (1).
فإذا انضم إليه ما ورد في الاحرام من لزوم كون جنس ما يحرم فيه مما تجوز الصلاة فيه فلا بد من أن يكون جنس الكفن مما يجوز أن يحرم فيه فلا يجوز في غير مأكول اللحم هذا ولكن يرد على هذا الاستدلال أنه إذا استفدنا من هذا الرواية عموم المنزلة فلا بد من الحكم بحرمة جميع تروك الاحرام على الميت وهذا مما لم يقل به أحد فالعلة المذكورة في الرواية بشهادة فهم العرف علة لكراهة تجهيز أكفانه وتطييبه فقط مضافا إلى أن مرجوحية تجمير الكفن وتطييبه معارضة بسائر الأخبار الدالة على رجحان تجمير الأكفان (راجع ب 9 من أبواب غسل الميت من جامع الأحاديث الحديث 4 من قوله عليه السلام: وجمر ثيابه بثلاثة أعواد و ب 1 من أبواب تحنيط الميت من قوله عليه السلام: وتجمر كفنه و ب 17 ح 2 من أبواب الدفن قوله عليه السلام: ولكن يجمر الكفن) فالعمدة في مستند هذا الحكم هو الاجماع إن تحقق.
ثم إنه لا فرق في الثلاثة أثواب بين أقسام الثوب مما نسج من القطن أو الكتان أو الصوف أو الشعر أو الوبر من مأكول اللحم لصدق الثوب على ذلك كله وأما المتخذ من الجلد ففي صدق الثوب عليه اشكال بل يمكن دعوى الانصراف عنه.
الرابع من واجبات الميت تحنيطه ولا خلاف في وجوبه إلا ما حكي عن السلار في المراسم من القول بعدم وجوبه وإلا الأردبيلي من التأمل في وجوبه والاختلاف فيه من جهتين الأولى في كيفيته وأنه هل يكفي وضع الكافور على المواضع أو لا بد من مسحه بها وعلة هذا الاختلاف هو التعبيرات المختلفة الواردة في الأخبار.
ففي صحيحة عبد الله سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: كيف أصنع بالحنوط قال: تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه (2).
وفي رواية الحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوضع الكافور من