غيره إذا شرب على أنه يهودي قال: نعم قلت: فمن ذلك الماء الذي يشرب منه قال نعم (1).
ومنها صحيحة إبراهيم بن محمود قال: قلت للرضا عليه السلام الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغسل من جنابة قال: لا بأس تغسل يديها (2).
ومنها صحيحته الأخرى قال: قلت للرضا عليه السلام: الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله قال: لا بأس (3) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة بظاهرها على طهارة أهل الكتاب.
ولكن هذه الروايات - مع كثرتها ووجود الصحيح والموثق فيها - لم يعمل الأصحاب بها وأعرضوا عنها مع أنها كانت بمرأى منهم ومسمع إلا ما نقل عن ابن الجنيد من حكمه بطهارتهم ولكن لا يعبأ الأصحاب بخلافه لأن أكثر أقواله موافق للعامة لعمله بالقياس.
وأما ابن أبي عقيل القائل بطهارة سؤر الذمي فيمكن أن يكون لأجل قوله بعدم انفعال الماء القليل كما هو مذهبه فلم يعلم مخالفته لما ذهب إليه الأصحاب وقد عرفت عدم العلم بمخالفة المفيد القائل بكراهة سؤر الذمي لاحتمال أن يراد منها الحرمة مع عدم نسبة تلامذته هذا القول - أعني طهارة أهل الكتاب - إليه مع أنهم أعرف بمذهبه فح لا خلاف بين الأصحاب في نجاستهم إلا من ابن الجنيد من القدماء وقد عرفت عدم اعتناء الأصحاب بمخالفته.
نعم قد وافقه بعض المتأخرين كالسبزواري والفيض القاساني على ذلك لكنهما حيث كانا من المتأخرين مع أن لهما أقوالا شاذة كحلية الغناء وطهارة الخمر وعدم وجوب الخمس فيما زاد على المؤنة في زمان الغيبة - فلا اعتداد بمخالفتهما فإذا انعقد الاجماع على نجاستهم فلا بد من تأويل هذه الروايات وحملها على بعض المحامل وإن كانت المحامل بعيدة أو نحملها على التقية لموافقتها لمذهب العامة والله العالم ثم إنه لا فرق في الكافر بين المنكر للألوهية أو المنكر للرسالة وبين من أنكر ضروريا