وإما ترون أنهم يعاملون معها معاملة المذكى كالصلاة فيها فلا تسئلوا ح عن ذكاتها فيعلم من هذه الرواية أن سوق المسلمين إنما يكون حجة إذا كان الغالب عليه المسلمين وأما إذا لم كذلك فليس بحجة.
وتدل عليه أيضا موثقة إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال: لا بأس بالصلاة في الفرو اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام قلت له: فإن كان فيها غير أهل الاسلام قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس (1) ومن الأخبار ما يدل على اعتبار ما صنع في أرض الاسلام كرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز (2).
وهل تكون هذه الرواية وكذا موثقة عمار المتقدمة معارضة لتلك الروايات الدالة على اعتبار سوق المسلمين أو مقيدة لها حيث أن تلك الروايات دلت على اعتبار سوق المسلمين فما يشترى من غير سوق المسلمين ولو علم أنه صنع في أرض الاسلام لا يكون ذكيا وهذه الرواية تدل على اعتبار ما صنع في أرض الاسلام وإن كان يشتري من غير سوق المسلمين إذا كان الغالب فيه المسلمين فما التوفيق بينهما.
ولكن يمكن الجمع بين الطائفتين من الروايات بأن يقال: إنه يكون الشارع جعل كل واحد من سوق المسلمين وأرض الاسلام علامة للتذكية فما وجد في سوق المسلمين يكون مذكى وما اشترى من مسلم أيضا يكون مذكى ومعنى اعتبار سوق المسلمين هو اعتبار يد المسلم وأن ما يشترى من المسلم أو يؤخذ من سوق المسلمين محكوم بالتذكية ففي الواقع المعتبر هو يد المسلم والسوق كاشف عن يده وكذا ما صنع في أرض الاسلام وعلم أنه من مصنوعات الاسلام يحكم عليه بالتذكية وإن بيع في بلاد الكفر.
وحاصل الجمع بين الطائفتين من الأخبار أن اللحم أو الجلد إذا أخذ من سوق المسلمين يكون بحكم المذكى سواء أخذ من المسلم أو من مجهول الحال وأما إذا أخذ من الكافر فإن علم بعدم سبق يد المسلم عليه فهو بحكم الميتة وإن لم يعلم بعدم سبق يد المسلم عليه واحتمل أنه أخذه من مسلم فلا يترتب عليه أحكام المذكى لرواية إسماعيل بن عيسى المتقدمة (3) الدالة على