وفيه أن روايات الرعاف لا دخل لها لما نحن فيه لأن المفروض فيما نحن هو ما إذا علم بسبق النجاسة على الصلاة ومفروض روايات الرعاف هو عروضه في أثناء الصلاة وأين هذا من ذاك؟
ومنها حسنة محمد بن مسلم قال: قلت له: الدم يكون في الثوب وأنا في الصلاة قال:
إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره وإن لم يكن عليك ثوب فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم (1).
ولكن لا يخفى عليك أن هذه الرواية كما ترى لا تدل إلا على جواز الصلاة في الدم ما لم يزد على مقدار الدرهم لا مطلقا فلا تكون من الأخبار المعارضة.
ومنها موثقة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي في ثوبه فأبصر في ثوبه دما قال: يتم (2).
ومنها ما عن السرائر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عنه عليه السلام قال: إني ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله الخبر (3).
ولكن الروايتين غير معمول بهما عند الأصحاب حيث إن ظاهرهما عدم وجوب التبديل أو التطهير بعد رويته للدم إلى تمام الصلاة وهذا مخالف لما عليه الأصحاب.
نعم يمكن حملهما على الدم الأقل من الدرهم فح لا تعارضان الروايات المتقدمة.
وربما يتشبث لعدم بطلان الصلاة برؤية النجاسة في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها بالأولوية القطعية بأن يقال: إن الروايات الدالة على جواز الاتيان بتمام الصلاة - إذا كان جاهلا بالنجاسة تدل على جواز الاتيان ببعضها مع النجاسة جهلا بطريق أولى.
ولكن مع ورود الروايات المتقدمة ببطلان الصلاة إذا رآى النجاسة في أثنائها وعلم بسبقها عليها لا عبرة بهذه الأولوية كما لا يخفى.