والأحوط المسح إلى المفصل وإن كان المسح إلى قبة القدم لا يخلو عن وجه ثم إنه هل يجوز النكس في مسح القدمين بأن يمسح من الكعبين إلى أطراف الأصابع؟ ظاهر المشهور ذلك لاطلاق الآية فإن إلى وإن كانت للغاية فمفادها (ح) أن المسح مغيي بالكعبين ومقتضاه عدم جواز النكس فإنه إذا قيل: سرت من البصرة إلى الكوفة كان المنتهى الكوفة إلا أن قوله تعالى إلى المرافق حيث إنه بالاجماع غاية للمغسول لا الغسل فلا بد من جهة اتحاد السياق من أن تكون إلى في قوله تعالى إلى الكعبين غاية للممسوح لا المسح فح تصير الآية مطلقة بالنسبة إلى النكس ولم يكن المسح مقبلا متعارفا بين الناس حتى يحمل اطلاق الآية عليه.
مضافا إلى دلالة بعض الأخبار على جواز النكس مثل رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (1) ورواية يونس عمن رآى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الأمر الموسع انشاء الله تعالى (2).
وهل يجب الترتيب بين الرجلين بأن تقدم اليمنى في المسح على اليسرى أو لا اطلاق الآية - وكثير من الأخبار وكذا الأخبار البيانية التي هي في مقام البيان بل بعضها قد ذكر فيها كثير من المستحبات - يقتضي عدم ذلك وفي بعض الأخبار ما يدل على وجوب الترتيب كرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: وذكر المسح فقال: امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن (3) وخبر أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ بدأ بميامنه (4) وخبر النجاشي مسندا عن عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتب أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه ع كان يقول: إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمنى (باليمين) قبل الشمال من جسده (5).
ولكن لا يخفى أن هذه الروايات لا تصلح لمعارضة تلك الروايات المطلقة الواردة