وأما إذا لم تتحقق الاستحالة ولكن قلنا بتخصيص العمومات الدالة على نجاسة الدم هنا إما بالاجماع أو بالأخبار بأن يقال: إن المسك الموجود في الفأرة وإن كان دما وبقي على حاله من الدمية إلا أن الاجماع أو الأخبار دال على طهارته فلا فرق أيضا بين الأقسام إلا القسم الثاني.
إلا أن يقال: إن الاجماع أو الأخبار منزل على ما هو المتعارف في ذلك الزمان وهو القسم الرابع.
وأما سائر الأقسام فهي أقسام نادرة لا يمكن حمل الأخبار عليها ولكن اثبات ذلك مشكل.
والذي ينبغي أن يقال: وهو الأوفق بالاحتياط أنه إذا علم بأنه المسك هو الدم المنجمد فاللازم هو الاجتناب عنه لعدم العلم بتخصيص العمومات الدالة على نجاسة الدم من ذي النفس واحتمال أن يكون المسك في زمانهم عليهم السلام هو غير هذا المسك وأنه كان مستحيلا إلى مايع طاهر.
إلا أن يدعى العلم باتحاد المسك الموجود في زمانهم عليهم السلام مع زماننا وادعى العلم أيضا بخروج هذا القسم من الدم. من نجاسة مطلق الدم بواسطة الاجماع والأخبار وإن علم بعدم تحقق الاستحالة والحاصل عدم تحقق العلم بتخصيص العمومات الدالة على نجاسته مطلق الدم من ذي النفس فلا بد من حمل الأخبار الدالة على طهارة المسك الموجود في فأرة الظبي على المتيقن وهو ما إذا حصلت الاستحالة للدم هذا كله بالنسبة إلى المسك الموجود في الفأرة.
وأما نفس الفأرة وهي الجلدة فعن العلامة في التذكرة والنهاية وكذا عن الشهيد في الذكرى القطع باستثنائها من القطعة المبانة من الحي لأنك قد عرفت فيما تقدم نجاسة القطعة المبانة من الحي.
وعن المنتهى وكشف الاشتباه اشتراط طهارتها بكونها مبانة عن الحي أو المذكى وعن المنتهى التصريح بنجاسة المبانة عن الميتة.
ويمكن أن يكون الوجه في استثنائها من القطعة المبانة من الحي أنها في حكم الشئ المنفصل عن الحي خصوصا بناء على ما نشترط فيها من أن الحكم بطهارتها لا بد من أن يكون أو إن انفصالها دون ما إذا لم تكن كذلك فإنها ح أي حين ما إذا كانت أو إن انفصالها تصير كالبيضة لا تعد من القطعة المبانة عن الحي فيشملها ح قوله عليه السلام: كل شئ ينفصل