الخشاشيف (1).
ورواية الجعفريات عنه عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخشاشيف ودماء البراغيث فقال: لا بأس بذلك (2).
فإن في هاتين الروايتين التصريح بعدم نجاسة بول الخشاف فح لا يبعد القول بطهارة بول وخرء الطيور المحرمة الأكل وإن كان الأحوط الاجتناب عنها.
الثالث من النجاسات المني من كل حيوان له نفس سائلة سواء أكان محلل الأكل أم محرمة بريا كان أم بحريا وعمدة مستند هذا الحكم هو الاجماع - كما ادعاه غير واحد - وإلا فالأخبار قاصرة عن إفادة التعميم فلنذكر بعضها.
فمنها رواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المني يصيب الثوب قال: إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك مكانه فاغسله كله (3).
ومنها موثقة سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب قال: اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا (4).
ومنها رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ فليغسل الذي أصابه فإن ظن أنه أصابه شئ ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وإن استيقن أنه قد أصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن (5).
ومنها رواية زرارة أو صحيحته قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله فقال: نعم لا بأس به إلا أن تكون النطفة فيه رطبة فإن كانت جافة فلا بأس (6) وهذه الروايات وإن كانت دالة على نجاسة المني إلا أنها لا تدل على نجاسة من كل حيوان له نفس سائلة فإن ظاهرها كغيرها هو نجاسة مني الانسان.
نعم يمكن استفادة العموم من صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول ثم قال: إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك