المراد السجود على الموضع الذي كان قذرا وإلا فإذا كان المراد الصلاة في هذا الموضع مع السجود على الموضع الطاهر فلا فرق بين هذا الفرض والفرض السابق لأنه تجوز الصلاة على الموضع القذر إذا كان يابسا مطلقا أي وإن لم تشرق عليه الشمس فمنعه عليه السلام من الصلاة على الموضع القذر في الفرض الأول وتجويزه في الفرض الثاني كاشف عن أن المراد بالصلاة عليه هو السجود عليه لا غير.
وأيضا مورد السؤال في الرواية أنه هل تكون الشمس مطهرة أم لا؟ فلا بد من أن يكون الجواب مطابقا للسؤال وإلا يلزم أن يكون سؤاله بلا جواب.
ويستفاد من هذه الرواية التعميم بين البول وغيره حيث قال: إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك وتعارض هذه الروايات الدالة على كون الشمس من المطهرات صحيحة إسماعيل ابن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء قال: كيف تطهر من غير ماء (1).
لكن يمكن حمله على استبعاد أن تطهر الشمس الأرض مع جفافها أي لا بد من أن تكون الأرض رطبة حتى تشرق عليها الشمس فتجففها حتى تطهر.
(الثالث):
من المطهرات النار ذكرها غير واحد من القدماء والمراد بمطهريتها أنها إذا صيرت عين النجس رمادا أو دخانا يصير ذلك الرماد أو الدخان طاهرا.
ولكن لا اختصاص للنار بذلك فإن عين النجس إذا تبدلت واستحالت إلى عين طاهرة بأي سبب حصلت تلك الاستحالة سواء تحققت بالنار كاحراق العذرة أو الميتة وصيرورتها رمادا أو دخانا أو بالهواء كاستحالة الكلب ملحا أو باشراق الشمس وبالأرض كصيرورة العذرة دودا أو غير ذلك - يطهر ذلك النجس فتخصيص المطهرية بالنار كما في كلام بعض القدماء ليس له وجه إلا أن يقال: اقتفوا في ذلك أثر بعض الأخبار الظاهرة في كون النار من المطهرات.
كصحيحة الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص توقد