قال: لا يجزيه حتى يدلكه ويغسله ثلاث مرات (1).
فيمكن حمل الموثقة الأولى على الاستحباب خصوصا بقرينة عطف الكلب على الخمر والحكم بوجوب غسل الإناء منه سبع مرات مع أنه لم يقل به أحد في الكلب.
وربما يقال: إن رواية السبع مختصة بشرب النبيذ فيه وهو شراب متخذ من الزبيب أو التمر كما صرحت به الرواية ورواية الثلاث مختصة بالخمر ما عدا النبيذ ولكن هذا التفصيل لم يقل به أحد إذ كل من قال بوجوب السبع قاله به في جميع أقسام الخمر ومن قال بوجوب الثلاث قاله به في جميع أقسامها.
وكذا قيل بوجوب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ فيه وهو الفأرة الكبيرة الموجودة في الصحراء غالبا ومستند هذا القول موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات الحديث (2).
ولكن من لم يعمل برواية عمار ويقول: إنه فطحي لا يعتمد على رواياته - قال بوجوب الثلاث في موته استنادا إلى الروايات التي سنذكرها في مطلق النجاسات الملاقية للإناء ونحن حيث نقول باعتبار روايات عمار لأنه وإن كان فطحيا إلا أن رواياته موثوق بها لا يبعد القول بوجوب السبع لموت الجرذ.
(المبحث الثالث في كيفية غسل مطلق الإناء) وكيفيته في غير ولوغ الكلب والخنزير وشرب الخمر فيه وموت الجرذ ثلاث مرات ومستند ذلك موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل؟ وكم مرة يغسل؟ قال: يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك ثم يصيب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر (3) وهذه الرواية يستدل بها لكل نجاسة تصيب الإناء إلا أن يقوم دليل آخر يخرجه عن هذه الكلية كشرب الخمر بناء على ترجيح رواية السبع وكموت الجرذ - بناء على العمل برواية عمار المتقدمة - كما قوينا ذلك - لأنا نعمل بروايات عمار خصوصا إذا لم يكن لها