وهل يجوز تغسيل الزوج لزوجته - المشهور كما صرح به بعضهم ذلك لاطلاق قوله ع الزوج أحق بزوجته حتى يضعها في قبرها والأحقية تشمل ما إذا أراد اتيان الفعل مباشرة ولا تختص بما إذا كان أمر غسلها بيده فقط ولكن يمكن أن يقال: إن الأخبار الآتية الدالة على اعتبار المماثلة بين الغاسل والميت تقيد اطلاق هذه الرواية فتصيرها مخصوصة بكون أمر غسلها بيده دون جواز غسلها بالمباشرة أو تحمل هذه الروية على جواز بعض تجهيزها بالمباشرة كالصلاة عليها دون جميع واجباتها ولنورد أولا بعض الأخبار الدالة على وجوب المماثلة بين الغاسل والميت فنقول: روى الشيخ مسندا عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري قال: سألته عن امرأة ماتت مع رجال قال: تلف وتدفن ولا تغسل (1) قوله مع رجال فيه اطلاق يشمل المحرم وغيره مع قطع النظر عن سائر الروايات وفي القفيه عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء فقال: تدفن كما هي بثيابها والرجل يموت وليس معه إلا النساء وليس معهن رجال (رجل خ ل) قال: يدفن كما هو بثيابه (2).
وروى الشيخ والكليني عن داود الفرقد قال: مضى صاحب لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تموت مع الرجال (رجال خ ل) ليس فيهم ذو محرم هل يغسلونها وعليها ثيابها فقال: إذن يدخل ذلك عليهم ولكن يغسلون كفيها (3) وهذه الرواية قيدت بأنه ليس معها ذو محرم والظاهر أن المراد بقوله: إذن يدخل ذلك عليهم دخول النساء عليهم.
وروى الشيخ ره أيضا عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ماتت في سفرها وليس معها نساء ولا ذو محرم فقال: يغسل منها موضع الوضوء ويصلى عليها وتدفن (4).