أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك وعرفه (1).
ولكن قد فرق الشيخ الأنصاري قده بين ما إذا كان الضروري مطلوبا فيه العمل كالصلاة والزكاة والصوم وبين الضروري الذي يكون المطلوب فيه الاعتقاد فحكم بعدم حصول الكفر بانكار الأول أي المطلوب فيه العمل إذا كان الانكار عن قصور وعلله بأنه يبعد أن لا يحرم على الشخص شرب الخمر (لجهله بحرمتها) ويكفر بترك التدين بحرمته.
وأما إذا كان المطلوب فيه الاعتقاد كالاعتقاد بالمعاد والجنة والنار فالواجب عليه هو الاعتقاد دون العمل نظير الاعتقاد بالمبدأ ونبوة نبينا (صلى الله عليه وآله) فكما أن غير المعتقد بألوهية الله تعالى أو بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله يكون كافرا وإن كان عن جهل قصور غاية الأمر يكون معذورا ومن المرجين لأمر الله - فكذا فيما نحن فيه مما يكون الاعتقاد فيه مطلوبا وبهذا الوجه جمع قدس سره بين الأخبار الدالة على كفر منكر الضروري وهذه الأخبار الدالة على معذورية الجاهل.
ويرد عليه أنه يلزم مما ذكره قده أن المجتهد إذا أفتى على خلاف الواقع يصير كافرا إذا كان اجتهاده عن تقصير في مقدماته كالقياس ولم يقل به أحد وأيضا ما الفرق بين ما إذا كان المطلوب منه العمل وبين ما إذا كان المطلوب منه الاعتقاد وما الدليل على هذا الفرق وما الدليل على الحاق ما كان المطلوب منه الاعتقاد بمنكر الألوهية أو الرسالة؟
فالأقوى أن انكار الضروري إذا كان عن علم وعمد دون ما إذا كان عن جهل مطلقا أي وإن كان الجهل عن تقصير بل انكار مطلق ما كان الدين موجب للكفر وإن كان ثبوت كونه من الدين بالاجماع بل وإن لم يكن اجماعيا ولكن علم كونه من الدين.
والمناط في حصول الكفر بالانكار هو رجوع انكاره إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله فلم يتحقق هذا المناط في صورة الجهل وإن كان عن تقصير.
وأما تسالم الأصحاب على كفر الخوارج والنواصب مطلقا أي وإن كان الخروج عليهم عليهم السلام أو النصب لهم (عليهم السلام) عن جهل فيمكن أن يكون لأجل الروايات المطلقة الواردة