يتعدى الغائط مثلا من المخرج إلى ملابسه أو رجله فلا اشكال في اشتراط هذا الشرط وإن كان المراد التعدي إلى أطراف المخرج فلا دليل على اشتراطه بل الاطلاق يدفعه فإن الأمزجة بحسب اليبوسة واللينة مختلفة ولم يفصل الإمام عليه السلام بينهما مع وجود هذا الاختلاف بين الأمزجة فعدم التفصيل دليل على العموم اللهم إلا أن يكون المراد التعدي إلى أطراف المحل خارجا عن المتعارف الرابع أن لا تخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى كالدم والمني والتحقيق أن يقال: أنه إذا كان بوله أو غائطه دما بحيث يقال: إنه بال دما أو تغوط دما يجري على الماء الذي استنجى به حكم ماء الاستنجاء وإن لم يكن كذلك بأن كان الدم في ضمن بوله أو غائطه فلا يبعد أن يقال بأنه لا مانع من طهارة الماء (ح) أيضا للاطلاق الذي أشرنا إليه آنفا فإن وجود الدم مع البول أو الغائط ليس نادرا حتى يقال: إن الأدلة منصرفة عن الفرد النادر وأما المني فقد مر الكلام فيه في ضمن رواية الأحول الخامس عدم وجود أجزاء الغائط في الماء ويدل على اعتبار هذا الشرط قوله عليه السلام في رواية الأحول المتقدمة: لأن الماء أكثر من القذر (1) وأن المراد من هذه الرواية غالبية الماء وقاهريته ومغلوبية النجاسة بحيث تصير مضمحلة عرفا غير مبين أجزائها في الماء.
فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر ومطهر من الحدث والخبث وليس فيه خلاف من العامة والخاصة إلا أبا حنيفة فإنه قال بنجاسته نجاسة مغلظة بحيث لا تصح الصلاة معه وإلا تلميذه أبا يوسف فإنه قال بنجاسته نجاسة مخففة ولكن اطلاقات طهارة الماء وطهوريته حجة عليهما.
وأما الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر فيرفع الخبث لأنه ماء طاهر تشمله اطلاقات أدلة إزالة النجاسة بالماء القليل وهو اجماعي على الظاهر وهل يرفع الحدث فيه خلاف فأكثر القدماء على المنع وظاهر كثير من المتأخرين على الجواز واستدل المانع برواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل وقال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن