بأن المانع الشرعي كالمانع العقلي فالمريض الذي يضره استعمال الماء كالذي لم يكن عنده الماء شرعا فيكون من أقسام فاقد الماء شرعا ثم إن المشهور جواز المبادرة إلى قضاء الفوائت بالتيمم وهذا بناء على القول بجواز التيمم والصلاة في سعة الوقت لا اشكال فيه.
وأما بناء على عدم الجواز فهو مشكل مع أن الظاهر هو الحكم بالجواز حتى من القائلين بالمضايقة نعم استشكل فيه بعضهم ويمكن الحكم بجواز المبادرة إن قلنا: بأن وقت قضاء الفوائت مضيق وأنه تجب المبادرة إليها وحيث إنا قوينا في ذلك المقام عدم وجوب المبادرة إلى قضاء الفوائت وعلمت هنا بأن المختار جواز التيمم في سعة الوقت لا يلزمنا من القول بجواز اتيان الفوائت بالتيمم شئ من الاشكال.
نعم في جواز القضاء عن الغير بالتيمم اشكال لأن الآتي للقضاء عن الغير غير منحصر في المتيمم لامكان استيجار المتوضئ للقضاء اللهم إلا أن ينحصر القاضي عن الميت في المتيمم أو لا يتمكن الولي من استيجار المتوضئ لفقره.
(الثالث):
من مباحث التيمم بيان واجباته وكيفيته والواجب في التيمم أمور الأول النية أي قصد التيمم بضرب الكف على الأرض ولا يكفي مطلق ضرب الكف على الأرض من غير قصد للتيمم لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فإن معنى التيمم بحسب المعنى اللغوي القصد ويجب في النية الخلوص والتقرب إليه تعالى فلا يكفي اتيانه بدون قصد التقرب للاجماع على أنه من العبادات ولقوله تعالى: فاعبدوا الله مخلصين له الدين (1) وإن فرض الخدشة في الاجماع ودلالة الآية - يمكن أن يقال بعدم العلم بتحقق الامتثال بدون نية القربة لأن الأصل في المأمور به عند العقل أن يكون مما يعتبر في تحققه قصد إطاعة أمر المولى مثلا إذا قال المولى لعبده جئني بماء فجاء بالماء لنفسه أو لمتابعة الهوى لا لامتثال أمر مولاه فأخذه المولى منه وشربه لا يعد هذا العبد عند العقلاء مطيعا لأمر مولاه لأنه لم يأت بالماء لأجل امتثال أمر مولاه فالأصل في الواجبات هو التعبدية إلا ما أخرجه الدليل كغسل الثوب حيث علم من الدليل أن مطلوب المولى إزالة النجاسة فإذا زالت بأي نحو اتفق ولو بإثارة الريح والقائه في الماء يحصل مطلوب المولى ويسقط الأمر بالإزالة.