أو بحسب اتيان بعض الفصول كثيرا بحيث صار غالبا قاهرا على الماء النجس واختلطا وذهب التغير نلتزم بكون ذلك مطهرا ولا يجب النزح فالمناط هو ارتفاع التغير وحصول المزج مع الماء الطاهر فاعتبار النزح في هذه الروايات باعتبار أنه لا يحصل الامتزاج بالماء الطاهر غالبا إلا به نعم لو قلنا بكفاية مطلق الاتصال بالماء العاصم ولو لم يحصل الامتزاج أمكن القول بكفاية مطلق زوال التغير من أي سبب حصل مع خروج شئ من الماء العاصم من المادة البحث في الماء المستعمل في رفع الخبث هل الماء المستعمل في رفع الخبث طاهر مطلقا أو نجس مطلقا أو فيه تفصيل بين الغسلة المزيلة للعين أو الغسلة الأولى في البول وغيرها.
نسب القول الأول إلى السيد المرتضى وابن أبي عقيل لكن الثاني أعني ابن أبي عقيل قائل بعدم انفعال الماء مطلقا سواءا كان واردا أو مورودا عليه والسيد رحمه الله قائل بعدم انفعال القليل إذا كان واردا على النجس لا خصوص الغسالة وعلله بأن الماء القليل الوارد إذا تنجس بوروده على النجس لزم أن لا يكون مطهرا من الخبث أصلا لأنه ماء قليل لاقى نجسا فيعلم منه عدم انفعال الماء الوارد على النجس فظهر عدم صحة عدمها من القائلين بطهارة الغسالة فإن ابن أبي عقيل قائل بعدم انفعال الماء مطلقا والسيد قائل بعدم انفعال الماء الوارد وأين قولهما من طهارة ماء الغسالة نعم لازم قول السيد بعدم نجاسة الماء الوارد عدم نجاسة الغسالة وهو غير القول بطهارة الغسالة.
واستدل للقول بنجاسة الغسالة بأمور الأول وهو أقواها أدلة انفعال الماء القليل فإنها باطلاقها أو عمومها شاملة لماء الغسالة لأنه ماء قليل لاقى النجس نعم لا بد من رفع اليد عن الاطلاق أو العموم بالنسبة إلى حين الملاقاة قبل الانفعال لتحقق الاجماع على كون القليل مطهرا من الخبث ويلزم أن يكون طاهرا إلى زوال الخبث بناء على دعوى الاجماع على أن الماء النجس لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا إلا أن يدعى أن مورد الاجماع أو القدر المتقين منه ما يكون طاهرا قبل ملاقاة المتنجس أي يشترط أن يكون قبل الملاقاة طاهرا وأما اعتبار طهارته حتى حين الملاقاة فلا اجماع عليه ولا هو مخالف للعقل فإنه يمكن أن يكون هذا الماء الذي ينجس بالملاقاة بعد ما كان طاهرا قبل الملاقاة مطهرا للخبث قبل الانفعال بأن ينتقل الخبث من