النجاسة وليس للانسان طريق تصيبه النجاسة إلا منهما الحديث (1).
ومنها الروايات الدالة على مطهرية الأرض لباطن القدم إذا تلطخ بالعذرة حيث تستفاد منها نجاسة العذرة فتحصل مما ذكرناه أن أبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها نجسة إذا كانت لها نفس سائلة وأما أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه فهي طاهرة والدليل على طهارتها روايات كثيرة.
منها رواية قرب الإسناد عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي صلوات الله عليهم أجمعين قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه (2).
ومنها رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه ولكن في بعض الأخبار ما يدل بظاهره على نجاسة أبوال البغال والحمير والفرس كرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت له: أليس لحومها حلالا قال: بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل (4) ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا قال: يغسل بول الفرس والبقر والحمار وينضح بول البعير والشاة وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (5).
وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل يمسه أبوال البهائم يغسله أم لا قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله (6) إلا أنه يعارض هذه الروايات بعض الأخبار الدال على طهارتها منها رواية المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا: كنا في جنازة ومر بنا حمار فبال فجاءت الريح ببوله فصكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه فقال: ليس به عليكم بأس (7) ومنها رواية أبي الأغر النخاس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فتنضح على ثيابي