قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال: يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل (1).
ومنها رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال أتاه رجل فقال: له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله فقال: له أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله فقال له الرجل:
الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك إن الله حرم الميتة من كل شئ (2) إلى غير ذلك من الأخبار.
وهذه الأخبار وغيرها من الأخبار الكثيرة كالنص في النجاسة وإن لم تشتمل على لفظ النجاسة وعلى فرض دلالة الأخبار الآتية على طهارة جلود الميتة أو المدعى دلالتها فلا تدل على طهارة نفس الميتة لعدم الملازمة بين طهارة جلودها وطهارتها.
والأخبار الدالة على طهارة جلودها كثيرة مستفيضة ولكن اشترط في بعضها الدباغ فلنذكر بعضها.
منها رواية الفقيه قال: سئل الصادق عليه السلام عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه فقال: لا بأس وأن تجعل فيها ما شئت من لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب منه ولكن لا تصل فيها (3).
ومنها رواية الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ قال: نعم وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه الخبر (4).
ومنها مكاتبة أبي القاسم الصيقل وولده قال: كتبوا إلى الرجل عليه السلام جعلنا الله فداك إنا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وإنما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها فكتب عليه السلام: اجعل ثوبا للصلاة وكتبت إليه. جعلت فداك وقوائم السيف التي