على مراسيله و ح ارساله عن زيد النرسي وروايته عنه يكشف عن اعتماده عليه وأنه كان معتمدا عليه عنده فهذه الرواية وإن لم يروها عنه ابن أبي عمير إلا أن روايته عنه أحيانا يكشف عن أنه معتمد عليه عنده إلا أن يقال: إن توثيق ابن أبي عمير له وحده غير كاف لأنه عدل واحد مع أن توثيقه معارض بتضعيف غيره له فح يشكل الاعتماد على هذه الرواية المشتملة على حكم مخالف للأصل وللروايات الدالة على انحصار المحرم في المسكر) وأما موثقة عمار فإنها وإن كانت ظاهرة في الحرمة بمجرد الغليان خصوصا قوله كيف يطبخ حتى يصير حلالا بل يظهر منها حصول الحرمة بمجرد النشيش إلا أن الظاهر بل المعلوم أن قوله: كيف يطبخ حتى يصير حلالا من كلام السائل لا من كلام الإمام عليه السلام وأما قوله: فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينش فإنه وإن كان من كلام الإمام عليه السلام إلا أنه يحتمل أن يكون مراده عليه السلام وخشيت أن ينش ويصير بعد ذلك مسكرا أو خشيت أن ينش ويصير فاسدا بغير السكر أو إذا نش لا يمكن بقائه سنة كما يظهر من آخر الرواية أن هذه الدستورات بأن يجعل فيه العسل والزنجبيل والزعفران لأجل طول مكثه وبقائه مدة كما يظهر من رواية علي بن جعفر المتقدمة أن ذهاب الثلثين لأجل بقائه سنة وعلى فرض ظهورها في الحرمة بواسطة تقرير الإمام عليه السلام له أو بواسطة قوله عليه السلام وخشيت أن ينش فلا بد من رفع اليد من هذا الظهور بواسطة الأخبار الكثيرة الدالة على أن ماء التمر أو ماء الزبيب لا ينجس إلا بالاسكار.
فمنها (1) رواية حنان بن سدير قال: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال: صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر ثم قال إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره الحديث.
ومنها رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد الله عليه السلام فسأله عن النبيذ فقال: حلال فقال: أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد الله عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: