كيفية الغسل عند العامة لقوله عليه السلام، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ولكن ظاهر هذه الرواية هو الزامهم بما يكون ضررا عليهم لا مطلقا فلا تشمل ما نحن فيه والله العالم ثم إنه استثنى الفقهاء من وجوب الغسل الشهيد وهل المراد منه من قتل بإذن الإمام في المعركة أم مطلق من قتل في المعركة سواء كان بإذن الإمام أم نائبه الخاص أو العام أو بغير الإذن ولكن علم بوجوب القتال مع الكفار في مورد.
كما إذا خيف على بيضة الاسلام من تهاجم العدو ولم يتمكن من الإذن من الإمام أو يشمل مطلق من قتل في سبيل الله ولو بالشنق والسم ولو لم يكن في المعركة وجوه ولا يبعد أن يقال بالوجه الثاني لدلالة الأخبار عليه.
كرواية أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه قال: يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلا أن يكون به رمق فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط الخبر (1).
وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال: الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعده فإنه يغسل ويحنط (2) فإن قوله عليه السلام يقتل في سبيل الله وإن كان يشمل ما إذا قتل في غير الحرب ولو بالسم ولكن قوله إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ظاهر في كون قتله في المعركة وهاتان الروايتان لم تقيد أكون قتاله بإذن الإمام وكذا سائر أخبار الباب ولكن لا بد من أن يكون مشروعا والحاصل أنه لا بد من أن يكون تحقق الشهادة في المعركة للمتفاهم العرفي من لفظ الشهيد ولأن ملاحظة جميع أخبار عدم وجوب غسل الشهيد يعطي ذلك فإن مصب كثير منها أو أكثرهما من قتل في سبيل الله في ميدان الحرب فلا يشمل من قتل في فراشه بالسم مثلا فلذا غسلوا الأئمة الأطهار عليهم السلام جميعهم مع أن جميعهم كانوا شهداء في سبيل الله نعم إن الحسين وأهل بيته وأصحابه عليهم السلام حيث استشهدوا في المعركة لم يغسلوا وإن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع أنه قتل بالسيف وأطلق عليه في زياراته بالشهيد غسله الحسن عليه السلام فيظهر من ذلك أن الشهيد الذي لا يجب غسله هو الشهيد في المعركة.