وجوب غسلها رفع الاضطرار كما يظهر ذلك من هذه الرواية حيث إنه عليه السلام لم ينبه السائل بذلك فيحتمل قويا رفع التقية للأحكام الوضعية كما أنها رافعه للأحكام التكليفية واستدل القائلون بطهارة أهل الكتاب بالآية والأخبار أما الآية فقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم الآية (1) فإن الطعام فيه اطلاق يشمل ذبائحهم وغيرها كالخبز واللبن والسمن وغير ذلك فيستفاد من اطلاق الآية طهارتهم.
ولكن يرد عليه أن الطعام قد فسر في بعض الأخبار الصحيحة والموثقة بالحبوب فمنها رواية قتيبة الأعشى قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضته فتذبح أنأكل ذبيحته فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم فقال له الرجل: قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي يقول: إنما هو الحبوب وأشباهها (2).
ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له:
إن لي أخا يسلف في الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال بلى، قال: فلا بأس قال: يكون فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فأتاه بها مملوحة فقال: إن أتاه بثمنها فلا يخلطه بماله ولا يحركه، وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت: فأين قول الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فقال: إن أبي عليه السلام كان يقول: ذلك الحبوب وما أشبهها (وأشباهها خ ل) (3).
ومنها رواية علي بن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: