النجاسات كالغائط والدم الظاهر لا لأن مورد الرواية هو البول ولا اطلاق في لفظ بحيث يشمل سائر النجاسات مع أنه يمكن اختصاص الحكم بالبول من جهة عسر التجنب عنه لأجل كثرته ومائيته بخلاف مثل الغائط فإن التجنب عنه ليس بهذه المثابة عن العسر فالتعدي في هذا الحكم المخالف للأصل يحتاج إلى دليل.
وكذا يكون مورد الرواية هو ثوب المربية فلا يمكن التعدي منه إلى البدن وإن كان نجاسة الثوب غالبا ملازمة لنجاسة البدن ولكن حيث إن تطهير البدن أقل مشقة من تطهير الثوب لعدم اعتبار العصر فيه وحصول الجفاف بمجرد غسله بخلاف الثوب فلا بد من غسله كلما صار نجسا اقتصارا في الحكم المخالف للأصل على المتيقن وهو الثوب الذي هو مورد الرواية.
نعم إذا استلزم غسل البدن للعسر والحرج المنفيين في الدين لا يجب غسله إلا بمقدار لا يستلزم الحرج والعسر حتى أنه إذا كان غسله في كل يوم وليلة مرة واحدة مستلزما للعسر لا يجب غسله مرة في كل يوم وليلة.
فيكون حكم غسل البدن دائرا مدار العسر والحرج فكل مورد يستلزم غسله للعسر والحرج يسقط غسله ولا ارتباط له بحكم الثوب فإن الثوب لا يجب غسله في كل يوم وليلة إلا مرة واحدة وإن لم يستلزم غسله في كل يوم عشر مرات للعسر والحرج فوجوب غسل البدن وعدم وجوبه دائر مدار العسر فكل مورد يكون غسله عسرا لا يجب غسله وإذا لم يستلزم العسر وجب غسله.
وهذا بخلاف الثوب فإن وجوب غسله لا يدور مدار العسر فلا يجب غسله في كل يوم إلا مرة واحدة وإن لم يستلزم غسله عشر مرات في كل يوم للعسر والحرج.
نعم إذا استلزم غسله في كل يوم وليلة مرة للعسر والحرج سقط ح وجوب غسله في كل يوم وليلة مرة بل يجب غسله ح بمقدار لا يستلزم العسر والحرج.
الرابع:
من أحكام النجاسات أنه يجب غسل البول من الثوب والبدن مرتين على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا بل ربما ادعى عليه الاجماع.
وقيل: بكفاية المرة مطلقا استضعافا للروايات الآمرة بالمرتين واستنادا إلى بعض الروايات