لا يحتاج إلى الأخذ من سائر مواضع الوضوء لا أن جواز الأخذ مخصوص بصورة الجفاف الحاصل أن المتيقن هو وجوب كون المسح ببلة الوضوء والزائد منه يدفع بالاطلاق ويستفاد ذلك من رواية الصدوق المتقدمة حيث إنه ليس فيها من بلة الكف بل فيها إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلي رجليك من بلة وضوئك وبعض الأخبار الدالة على كون المسح ببلة اليد أو الكف أو اليمنى (1) مثل بعض الأخبار المتقدمة يمكن أن يكون الوجه فيها هو كون المتعارف المسح بنداوة اليد أو اليمنى مع نداوتها لا أن المستفاد منها كون المسح لا بد من أن يكون بنداوة اليد فالمظنون هو كون ذكر اليد من باب كونها المتعارفة في المسح.
وإن قيل: إن هذا الظن لا دليل على حجيته قلنا إنا لا نعلم أيضا بورود التقييد على المطلقات الدالة على كون المسح بنداوة الوضوء ولم نعلم بحصول التقييد بهذه الأخبار لما ذكرنا فيها من احتمال كون ذكر بلة اليد من باب التعارف وعلى هذا الاحتمال الذي ذكرناه وقويناه يمكن الالتزام بأمور الأول أنه لا فرق بين جفاف اليد وعدمه في جواز الأخذ من اللحية أو الحاجب أو أشفار العينين.
الثاني أنه لا فرق بين المذكورات وغيرها من سائر أعضاء الوضوء في جواز الأخذ منها مطلقا الثالث لا ترتيب بين اللحية والحاجبين وأشفار العينين فيجوز الأخذ من الحاجب وأشفار العين مع وجود البلة في اللحية بل يجوز الأخذ من سائر أعضاء الوضوء مع وجود البلة في اللحية والحاجب وأشفار العين وذكر اللحية والحاجب في الرواية لكونهما مظنة بقاء بلة الوضوء دون سائر الأعضاء لا أن لهما خصوصية في ذلك.
(فرع) يجوز المسح مقبلا ومدبرا كما دل عليه بعض الأخبار فمنها رواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا (3) ومنها رواية يونس قال: أخبرني من