المبحث الحادي عشر في النجاسات وهي عشرة أو اثنتا عشرة على ما يأتي التفصيل فيها الأولى البول الثانية الغايط من كل حيوان محرم الأكل الذي له نفس سائلة سواء أكان بريا أم بحريا صغيرا أم كبيرا والدليل على نجاستهما الروايات الكثيرة.
منها رواية ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب قال: اغسله مرتين (1).
ومنها رواية محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله في المركن مرتين قال: فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة (2).
ومنها رواية سماعة قال: سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال:
كأبوال الانسان (3).
وهذه الروايات دالة على نجاسة بول الانسان وبول كل حيوان محرم الأكل له نفس سائلة وأما عد بول الحمار والفرس كبول الانسان في هذه الرواية مع كونهما مأكولي اللحم فسيجئ الكلام فيه انشاء الله تعالى.
وأما الروايات الدالة على نجاسة الغائط من الانسان ومن كل حيوان محرم الأكل له نفس سائله فهي كثيرة أيضا منها رواية العلل عن الفضل بن شاذان في حديث العلل: فإن قال قائل: فلم وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة ومن النوم لا سائر الأشياء قيل: لأن الطرفين هما طريق