الأخبار وسنتكلم في هذه المسألة تفصيلا.
فصل في النجاسات المعفو عنها في الصلاة وهي أمور الأول دم القروح الثاني دم الجروح وهل يكون العفو منهما على الاطلاق أو بشرط أن يكون في تطهيرهما المشقة أو بشرط السيلان مع ذلك؟ - قد اعتبر كثير من القدماء والمتأخرين - بل قيل: إنه مختار الأكثر وجود القيدين بل قيل: إن المستفاد من الأخبار ذلك ولكن قال بعضهم بأنه لا يشترط شئ من القيدين بل يكون الدم معفوا ما دام القروح أو الجروح باقية فلنذكر بعض الأخبار حتى يتضح القول الصواب.
فمنها صحيحة ليث المرادي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا (وثيابه بمنزل جلده خ ل) فقال: يصلي في صلاته ولا يغسلها ولا شئ عليه (1). ومنها موثقة سماعة عنه عليه السلام قال إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم (2).
ومنها رواية أبي بصير قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال لي: إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرء (3). وهذه الرواية كالصريحة بأن غاية وجوب غسل الدم حصول البرء.
ومثله رواية سماعة بن مهران التي قبل هذه الرواية والمراد بانقطاع الدم في رواية سماعة هو حصول البرء وليس المراد بحصول البرء هو انقطاع الدم وأن يبرأ الجرح فإنه خلاف الظاهر فيستفاد من الروايتين العفو عن هذا الدم ما دام القرح والجرح باقيين وبعد حصول البرء يجب تطهير الدم ولم يقيد في الروايتين بحصول المشقة في تطهيره بل هما مطلقتان.
نعم يظهر من موثقة سماعة اعتبار السيلان حيث قال: إذا كان بالرجل جرح سائل.
ومثله رواية محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل تخرج