وقال: لا بد من الغسل (1).
يظهر من صاحب الوسائل أنه حمل وجوب الغسل في هذه الأخبار على ما إذا تعمد الجنابة دون ما إذا كانت جنابته بالاحتلام ويظهر هذا التفصيل من روايتي علي بن أحمد وإبراهيم بن هاشم المتقدمين.
وقد وجهت هذه الأخبار فيما إذا تحققت الجنابة منه تعمدا بأن الزامه بالغسل من باب العقوبة له لأنه مع علمه بكون استعمال الماء له مضرا أقدم باجناب نفسه وهذا نظير الحدود أو القصاص منه لأنه هو الذي يوجد سببهما ومع أن الالقاء في التهلكة حرام يجب عليه التمكين لاجراء الحدود أو القصاص عليه لأن هذا لمورد هو الذي أوجد سببه فليس من الالقاء في التهلكة.
ولكن يرد على هذا التوجيه أنه يلزم منه حرمة اجناب نفسه تعمدا مع العلم بكون استعمال الماء له مضرا مع أن الاجماع على خلافه للاجماع على جواز اجناب المعذور من استعمال الماء تعمدا وتدل عليه بعد الاجماع روايات.
منها رواية السكوني عن جعفر بن محمد أبيه عن آبائه عليهم السلام عن أبي ذر (رض) أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال: فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به ودعا بماء فاغتسلت أنا وهي ثم قال لي: يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين (2) يشير ص إلى أنه إن جامعت على غير ماء فإن الله تعالى قد جعل لك طريقا آخر وهو التيمم فلا تزعم أنك هلكت.
ومنها رواية إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر ولا يجد الماء أيأتي أهله، فقال: ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه قال: قلت طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء قال: إن يخاف على نفسه قلت: يطلب بذلك اللذة قال: هو حلال قلت: فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك تؤجر فقال: يا رسول الله آتيهم فأوجر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كما أنك إذا أتيت الحرام أزرت فكذلك إذا أتيت