وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسل ثوبه قال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس (1).
ولكن يمكن حمل هذه الأخيرة على ما إذا كان المرور في حال نزول المطر أو ما إذا صبت فيه الخمر ثم نزل عليه المطر ومنها رواية الواسطي قال: دخلت الجويرية وكانت تحت موسى بن عيسى على أبي عبد الله عليه السلام وكانت صالحة فقالت: إني أتطيب لزوجي فنجعل في المشطة التي أتمشط بها الخمر وأجعله في رأسي قال: لا بأس (2).
ومنها رواية: الحسن بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي الخمر فقال: لا بأس إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره (3) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الدالة بظاهرها على طهارة الخمر وفيها الصحيح والموثق وقد أفتى بمضمونها الصدوق والجعفي والعماني على ما حكي عنهم قدس سرهم وعن الأردبيلي والمحقق في المعتبر الترديد في نجاستها.
ولكن ادعى اجماع المسلمين من العامة والخاصة على نجاستها إلا من شرذمة قليلة غير معتد بها.
وحاصل الجواب عن هذه الأخبار أن المشهور القريب من الكل لم يعملوا إلا بأخبار النجاسة وهذه الأخبار مع كونها بمرأى منهم ومسمع وفيها الصحيح والموثق لم يفتوا بمضمونها وأعرضوا عنها فالعمل بأخبار النجاسة هو المتعين فح لا بد من حمل هذه الأخبار على بعض المحامل أو رد علمها إلى أهلها وألحق بعض الفقهاء بل المشهور بالخمر العصير العنبي إذا إذا غلا قبل ذهاب ثلثيه فقال بنجاسته إذا غلا ما ولم يذهب ثلثاه واشترط بعضهم في نجاسته بأنه إذا غلا واشتد والمراد بالاشتداد إما حصول القوام له أو المراد الشدة المطربة.
وكيف كان فعمدة مستند القائلين بالنجاسة بعد ادعاء الاجماع هو دلالة الأخبار وأظهرها دلالة موثقة معاوية بن عمار المروية عن التهذيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث وأنا أعلم أنه يشربه على