وباطنهما (1) ورواية سماعة عنه عليه السلام قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ثم قال: هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع (2) وحمل الشيخ (قده) هذين الخبرين على ما حكي عنه على التقية قال لأنهما موافقان لمذهب بعض العامة ممن يرى المسح ويقول باستيعاب الرجل.
ثم إنه يكفي في مسح القدمين مسماه كما في مسح الرأس ولو بإصبع واحدة من حيث العرض لعدم تعيين مقداره في الآية فيؤخذ بالاطلاق مع أن الباء في برؤوسكم وأرجلكم إما للتبعيض أو للالصاق والملابسة وعلى كل من الاحتمالين تدل على كفاية المسح ببعض الرأس والقدمين مضافا إلى دلالة صحيحة زرارة المتقدمة (3) على ذلك حيث قال في حديث طويل: ثم فصل بين الكلام فقال: وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال: برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء.
ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، الخبر.
ويدل على كفاية المسح ولو بإصبع واحدة من حيث العرض رواية الأخوين أي زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح: وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك (4).
واستدل المحدث القاساني والبحراني صاحب الحدائق - على ما هو المحكى عنهما - بهذه الرواية على كفاية المسمى من حيث الطول أيضا بأن يقال: أن قوله ع: ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع بدل أو بيان من قدميك فيصير المعنى ح إذا مسحت بشئ من قدميك الذين هما من أطراف الأصابع إلى الكعبين أي بشئ منهما فقد أجزأك فيشمل الطول والعرض أيضا وقوى هذا الاحتمال الأستاذ دام ظله ولكن يمكن أن يقال: إنه لا يتعين جعل ما بدلا من قدميك لاحتمال كونها بدلا عن الشئ فيصير المعنى - والله العالم - فإذا مسحت ببعض قدميك وذلك