ويحرم نبش قبر المسلم لاستلزام ذلك لهتكه وقوله ع في بعض الأخبار: النباش كالسارق بناء على أن المراد بالنباش مطلق من ينبش القبور سواء سرق أو لا وأما إذا قيل:
إن المراد من النباش من ينبش القبور لأجل سرقة الأكفان - كما هو الغالب أو لأجل اتيان عمل مناف للعفة كالزنا فلا دلالة في هذه الرواية على حرمة مطلق النبش والظاهر من الرواية هو إرادة المعنى الثاني لعدم فهم العرف منها ومن غيرها غير ذلك وكيف كان فالعمدة في مستند حرمة نبش القبر هو الاجماع والظاهر أن علة الحرمة هي الهتك فلا حرمة لو لم يستلزم الهتك كنبش قبره لنقله إلى المشاهد المشرفة فإنه جائز على المشهور إذا أوصى بذلك ما لم يوجب هتك حرمته كانتشار ريحه أو تبدد أعضائه وأما إذا لم يوص بذلك فالمشهور أنه أيضا كذلك بل عن كشف الغطاء أنه نقله إلى المشاهد المشرفة وإن استلزم تقطيعه إربا إربا ولكن فيه اشكال.
والدليل على جواز نقله إلى المشاهد المشرفة - مضافا إلى دعوى الاجماع أو عدم نقل الخلاف - الرواية المروية عن ارشاد القلوب وهي ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا أراد الخلوة بنفسه أتى طرف الغري فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجف فإذا رجل قد أقبل من البرية راكبا على ناقة وقدامه جنازة فحين رآى عليا عليه السلام قصده حتى وصل إليه وسلم عليه فرد ع عليه السلام فقال: من أين قال: من اليمن قال: وما هذه الجنازة التي معك قال: جنازة أبي لأدفنه في هذه الأرض فقال: له علي عليه السلام: لم لا دفنته في أرضكم. قال: أوصى بذلك وقال: إنه يدفن هناك رجل - يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر فقال ع له: أتعرف ذلك الرجل قال: لا قال: أنا والله ذلك الرجل ثلاثا فادفن فقام ودفنه (1) فإنه عليه السلام قد قرره في فعله حيث لم يعترض عليه في فعله وكذا يجوز بل يجب النبش إذا دفن بلا غسل أو بلا كفن أو كفن مغصوب أما إذا دفن بلا غسل ولا كفن فإن النبش ح لا يستلزم الهتك بل يستلزم احترام الميت فإن دفنه بلا غسل ولا كفن يوجوب هتكه.
وأما إذا كفن بالكفن المغصوب فإنه وإن استلزم النبش هتكه إلا أن حرمة الهتك معارضة بحرمة مال الناس ومال الناس أولى بالرعاية بل لو استلزم دفنه عاريا لا يجب على