الاحتياط عدم الكفاية.
وأما ذيل رواية المعتبر فلم يثبت مع احتمال كونه من كلام المؤلف (رم) واجتهاد منه لا أنه من كلام الإمام عليه السلام فالأحوط اعتبار مرتين بعد إزالة العين وإن كان الأقوى كفاية المرة بعد إزالة العين بالماء.
هذا كله في الماء القليل وأما الجاري فلا يعتبر فيه التعدد لصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اغسله في المركن مرتين فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة (1).
حيث دلت على أن غسله في الجاري يكفي فيه المرة.
وأما الكر أو ماء الحمام أو المطر - وبالجملة الماء الذي له العاصم - فالظاهر أيضا كفاية المرة لأنه عليه السلام حكم بوجوب غسله مرتين في الماء القليل فقال: اغسله في المركن مرتين والمركن بمنزلة الإجانة أو نفسها وهي دائما أقل من الكر مع عدم وجود العاصم له بحسب الغالب فبعد ذلك ذكره عليه السلام لخصوص الجاري في مقابله من باب المثال لا الخصوصية مع أن الأخبار الدالة على عدم تنجس الماء إذا كان كرا كقوله عليه السلام: إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ وعدم تنجس ماء الحمام كقوله عليه السلام هو بمنزلة الجاري أو ماء الحمام بمنزلة الجاري أو ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا وقوله عليه السلام في بعض المياه الذي له عاصم: هذا وأشباهه لا يصيب شيئا إلا وقد طهره كافية في عدم اعتبار التعدد في غير القليل ولكن لا يخفى أن غير الرواية الأخيرة لا يدل على الاكتفاء بغسله مرة.
ثم إنه هل يكفي التعدد التقديري بمعنى أنه يصب عليه الماء مرة واحدة مستمرا بحيث يتحقق الغسل بمقدار غسلتين أو أكثر أو لا بد من التعدد الحسي؟ يمكن أن يقال إن الأمر بالتعدد في هذه الروايات إنما هو لأجل تحقق استمرار الماء على موضع البول وهذا الاستمرار يتحقق باستمرار الغسل مرة واحدة من غير انقطاع بمقدار الغسل مرتين.
ولكن هذا الوجه مجرد استحسان لا يساعده ظاهر الروايات فيمكن أن تكون في البول قذارة لا يمكن رفعها إلا بغسلتين مع تخلل الفصل بينهما وظاهر الأخبار هو وجوب غسلتين ولا تصدقان في الغسلة الواحدة المستمرة.