النظيف المكان الخالي عن القذارات الظاهرية أي الخالي عن الأوساخ لا الخالي عن النجاسات وإن كان هذا الاحتمال بعيدا عن مساق الرواية ولكن مع ذلك كله الأحوط هو اعتبار طهارة الأرض كما عليه المشهور.
ويعتبر أيضا جفاف الأرض على المشهور والدليل عليه رواية محمد بن علي الحلبي المنقولة عن مستطرفات السرائر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال عليه السلام: أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة فقلت: نعم فقال: لا بأس إن الأرض يطهر بعضها بعضا (1).
وحسنة المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال: أليس ورائه شئ جاف قلت: بلى قال: لا بأس إن الأرض يطهر بعضا (2).
والخدشة في سندهما - مع أن الثانية حسنة في غير محلها لأن المشهور قد عملوا بهما.
ثم إنه لا فرق ظاهرا بين النعل والقدم وبين أقسام النعل من الخف وغيره بل يمكن التعدي إلى أسفل عصا الأعرج بل ركبتي من يمشي على الأرض بركبتيه.
وكذا لا فرق في الأرض بين المفروشة بالآجر والحصى وغيرهما تمسكا في ذلك كله باطلاق النصوص نعم يشكل الحكم في المفروشة بالقير والآهك والجص للشك في صدق اسم الأرض عليها.
(الثامن) من المطهرات ماء الغيث ذكره غير واحد من القدماء تبعا للنصوص وهل يعتبر في صدق اسم المطر الجريان على وجه الأرض - كما ذكر ذلك كثير من الفقهاء بل نسب ذلك إلى المشهور - فيه قولان فلنذكر أولا النصوص ثم ننظر في دلالتها فنقول ومن الله التوفيق:
من النصوص مرسل الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال: ما بذا بأس ولا تغسله كل شئ يراه ماء المطر فقد