الأخبار لأن النسبة بين تلك الأخبار الآمرة بالوضوء والأخبار الدالة على عدم وجوب الوضوء عند الاستبراء هي العموم والخصوص المطلق والخاص حاكم على العام ومخصص له فح نقول: إن مفاد الأخبار الآمرة بالوضوء هو أنه يجب الوضوء إذا رآى بللا بعد الغسل إلا أن يكون قد استبرأ بعد البول فإنه لا يجب ح عليه الوضوء وهذا الاستثناء مستفاد من الأخبار المخصصة والحاصل أنه لا تعارض بين العام والخاص أو المطلق والمقيد حتى تلاحظ المرجحات بل لا بد من تقديم الخاص على العام وتقييد العام به وكذا لا بد من تقديم المقيد على المطلق وتقييده به.
فرع إذا رأى بللا بعد الغسل فإما أن يكون قد بال قبل الغسل أم لا وعلى الفرض الأول فإما أنه استبرأ من البول بالخرطات أم لا وعلى الفروض فإما أن يشتبه البلل بين المني وأحد الأشياء التي ليس فيها التكليف كالمذي أو بين البول وأحد تلك الأشياء أو اشتبه بين البول والمني فإن بال واستبرء من البول بالخرطات قبل الغسل ثم رآى بللا بعد الغسل واشتبه بين المني وغير البول أو كان احتمال البول أحد الاحتمالات أيضا فليس عليه ح الغسل ولا الوضوء.
أما عدم وجوب الغسل فللأخبار الدالة على عدم وجوب إعادة الغسل لمن بال قبل الغسل.
وأما عدم وجوب الوضوء فللأخبار الدالة على عدم وجوب الوضوء على من استبرأ من البول بالخرطات وأما إذا تيقن أن البلل إما هو المني أو البول فقد يقال: بوجوب الوضوء عليه فقط إذا كان متطهرا لأنه يعلم بانتقاض وضوئه ولا يعلم بانتقاض غسله لأنه يعلم أن وضوئه قد انتقض إما بالحدث الأكبر أو الأصغر والقدر المتيقن هو وجوب الوضوء وأما وجوب الغسل فلم يعلم بتوجهه إليه والأصل يقتضي العدم.
ولكن الظاهر وجوب كليهما عليه لأن الوضوء كما ينتقض بالحدث الأصغر ينتقض بالحدث الأكبر أيضا والمفروض هنا أنه لم يعلم بكيفية انتقاضه ولكن علم بحدوث حدث له وعلم بتوجه تكليف إليه ولا يعلم ما هو فلا بد من الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء.