الغسل من سبعة من الجنابة وهو واجب ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك الحديث (1) بأن يكون المراد أن تطهير اليد المماسة للميت مثلا كاف ولا يجب الغسل.
ومنها التوقيع المروي عن الاحتجاج عن الحميري حيث كتب إلى مولانا الحجة صلوات الله عليه أسئلة من حملتها روى لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال: يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه فوقع عليه السلام: ليس على من مسه إلا غسل اليد (2) ولكن هذه الروايات ليست صريحة في عدم وجوب الغسل بل يمكن حملها على ما لا يعارض تلك الروايات أما صحيحة الحلبي فلا يلزم من اقتران غسل مس الميت بالأغسال المستحبة - كونه مستحبا لأن اقتران الواجب بالمستحب ليس في الأخبار قليلا وكم له فيها من نظير.
وأما رواية الحسين بن عبيد فمع ضعف سندها لم يعلم ما المراد بقوله: وجرت به السنة فإنه إذا كان المراد أن غسل أمير المؤمنين عليه السلام جرت به السنة يعني لم يكن الغسل مستنا بل صار مستنا بفعله فإنه خلاف الضرورة من الدين فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد اغتسل غسل مس الميت وإن كان المراد غير ذلك فهو مجهول المراد.
وأما رواية عمرو بن خالد فمع ضعف السند يمكن أن يكون المراد منها إن اغتسلت أجزأك عن الوضوء.
وأما التوقيع فيمكن حمله على ما إذا كان قبل برده ويحتمل أن يكون عدم وجوب الغسل على من مسه لأجل عدم ملاقاته إلا من وراء الثياب ولكن لا يناسبه وجوب غسل اليد المستفاد من قوله: ليس على من مسه إلا غسل اليد فالأظهر هو الاحتمال الأول.