العادة بحكم الحيض وهي مختلفة فبعضها يدل على أن الدم إذا تجاوز عن العادة بيوم أو يومين يكون حيضا وبعد اليومين يكون استحاضة كرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال: تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة الخبر (1) ومثلها بهذا المضمون غيرها وبعضها دال على أنها تستظهر إلى ثلاثة أيام كخبر سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك - الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة (بيوم أو يومين أو ثلاثة خ ل) ثم تصلي (2).
وبعضها دال على أنها تستظهر إلى عشرة أيام كرواية يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي قال: تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة (3).
ولكن هذه الروايات وكذا روايات العادة يمكن حملها على أن الشارع جعل الدم في أيام العادة وفي أيام العشرة مثلا أمارة على كونه حيضا لا أنه من باب قاعدة الامكان ولو سلم فلا يمكن التجاوز عن مورد النص والحاصل أنه لم تثبت عندنا مشروعية هذه القاعدة إلا في أيام العادة وأيام العشرة على اشكال فيهما أيضا.
مسائل الأولى - ذات العادة الوقتية والعددية تترك الصلاة والصوم بمجرد رؤية الدم اجماعا وتدل على ذلك روايات كثيرة مثل صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال: لا تصلي حتى ينقضي أيامهما (4) وحمل هذه الرواية على أنها إذا رأت ثلاثة أيام جمعا بينها وبين ما دل على أن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة خلاف اطلاق الرواية وهذا الحمل لا يتأتى في مرسل يونس عنه