تغتسل النصرانية ثم تغسلها (1).
ورواية زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا: إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم فقال: كيف صنعتم بها فقالوا:
صببنا عليها الماء صبا فقال: أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا: لا فقال: أفلا يمموها (2).
ولفظ الرواية الأولى وإن كان النصراني أو النصرانية ولكن المراد بقرينة الرواية الثانية مطلق أهل الكتاب وهل يمكن تعدية الحكم إلى مطلق الكفار وإن لم يكونوا من أهل الكتاب مشكل جدا فإن الكفر وإن كان ملة واحدة إلا أن غير أهل الكتاب أشد كفرا منهم لاشراكهم به تعالى غيره أو لعدم اعتقادهم بوجوده تعالى فهم أنجس من أهل الكتاب وكيف كان فقد أورد على الروايتين بأمور ثلاثة الأول ضعف السند فإن الرواية الثانية ضعيفة السند ورواية عمار رجالها فطحية وهم غير الإمامية.
والثاني عدم امكان تحقق نية القربة من الكافر مع أن الغسل من العبادات يعتبر فيه نية القربة.
والثالث أنه يستلزم غسل الكتابي للمسلم تنجس ماء الغسل عادة مع أنه لا بد في ماء الغسل أن يكون طاهرا كما مر في باب الجنابة فلا بد ح من دفنه بلا غسل.
ولكن يمكن أن يجاب عن الأول بأن ضعف الروايتين منجبر بعمل الأصحاب مع أن رواية عمار موثقة ولا ينحصر مستند الحكم في الرواية الصحيحة فإن الموثقة يصح الاستناد إليها في الفقه كما هو واضح.
وعن الثاني بامكان حصول النية من الكافر بل امكان تحقق نية القربة منه وإن لم يحصل القرب له من الله تعالى ولا يلزم من نية القربة حصول القرب منه تعالى وعلى فرض عدم امكان تحقق نية التقرب من الكافر فهذا المورد تخصيص للأدلة العامة الدالة على اعتبار قصد القربة في مطلق العبادات لأجل هذه الرواية الموثقة المعتضدة بعمل الأصحاب فيمكن أن يكون الشارع قد اكتفى باتيان صورة الغسل في هذا المورد.