عليه وآله قوم من اليمن فسألوه عن معالم دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال: بعض لبعض: نسينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وآله عما هم إلينا فنزل القوم وبعثوا وفدا لهم فأتى الوفد رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله إن القوم قد بعثونا إليك يسألونك عن النبيذ.
فقال: رسول الله صلى الله عليه وآله: وما النبيذ صفوه لي قالوا: يؤخذ التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء ثم يوقد تحته حتى ينطبخ فإذا انطبخ اتخذوه (أخرجوه خ ل) فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء ثم يمرس ثم صفوه بثوب ثم ألقي في إناء ثم صب عليه من عكر ما كان قبله ثم هدر وغلي ثم سكن على عكره فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا هذا قد أكثرت علي أفيسكر قال: نعم فقال: كل مسكر حرام الحديث (1).
التاسع من النجاسات الفقاع وهو شراب خاص متخذ من الشعير كما ذكره غير واحد ونجاسته اجماعية عندنا وأما العامة فيحكمون بحليته ولعل حكمهم بحليته مع أن كل مسكر عندهم حرام لأجل خفاء السكر فيه أو حصول السكر في كثير منه دون قليله فما يقال: من أن الفقاع لا يشترط فيه السكر فكل شئ يصدق عليه الفقاع فهو حرام سواء أسكر أم لا يرده ما يستفاد من الأخبار من أن الفقاع من الخمر ولا يصدق الخمر على غير المسكر فلنذكر بعض الأخبار حتى يتضح المراد.
منها موثقة ابن فضال قال: سألت أبا لحسن عليه السلام عن الفقاع فقال: هو خمر وفيه حد شارب الخمر (2).
ومنها رواية الحسن بن الجهم وابن فضال قالا: سألنا أبا الحسن عليه السلام عن الفقاع فقال هو خمر مجهول الحديث (3).
ومنها موثقة عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفقاع فقال:
هو خمر (4).
ومنها رواية محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الفقاع فقال: هي خمر بعينها (5)