المبحث السابع في الاستحاضة. كل دم لا يمكن جعله حيضا بأن كان أقل من الثلاثة أو أكثر من العشرة أو لم يتخلل بين دم الحيض وبينه أقل الطهر وهو عشرة أيام على المشهور وكذا الدم بعد اليأس والدم الذي لا يمكن جعله حيضا ولا نفاسا ولم يكن من العذرة فهو دم الاستحاضة وهو على ثلاثة أقسام على المشهور قليلة ومتوسطة وكثيرة خلافا لابن أبي عقيل حيث جعلها قسمين متوسطة وكثيرة ولم يوجب للقليلة غسلا ولا وضوءا وخلافا لابن الجنيد حيث جعلها قسمين أيضا إلا أنه حكم بوجوب الغسل الواحد في كل يوم وليلة للقليلة وألحق المتوسطة بالكثيرة في وجوب تثليث الأغسال والروايات أيضا خالية عن تثليث الأقسام بل الذي يستفاد منها هو كون الاستحاضة على قسمين الأول ما يثقب الدم الكرسف والمراد به هو القطنة والمراد بثقبه للكرسف نفوذ الدم فيه.
فلنذكر أولا بعض تلك الأخبار حتى يتضع المراد فنقول ومن الله الاستعانة روى الكليني والشيخ قدس سرهما عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت (جاوزت خ ل) أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء الآخرة غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر إلى أن قال: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها زوجها إلا في أيام حيضها (1).
ورويا أيضا مسندا في الموثق عن سماعة قال: قال: المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل