الأخيرة - مطلق التقاء الختانين وإن لم يتحقق الدخول ومثلها في الاجمال رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (1) ورواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل (2) وروايته عنه عليه السلام قال: إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل (3) فإن هذه الأخبار ليست بصريحة في اعتبار الدخول إلا أن يقال: إن هذه التعبيرات كناية قطعية عن الجماع بمعنى الدخول كما يشهد بذلك ملاحظة جميع أخبار الباب بل في بعض الأخبار التصريح بذلك كرواية محمد بن إسماعيل المتقدمة فإنه قال في ذيلها: فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال: نعم.
ثم إن التعبير بدخول الحشفة أو غيبوبتها ليس تقييدا على الظاهر حتى يقال: إنها لا تشمل مقطوع الحشفة بل الظاهر أن المراد بيان المقدار الذي يحصل به الجنابة ويتحقق به وجوب الغسل فالمعنى - والله العالم - إن ما يجب بسببه الغسل - هو غيبوبة الحشفة أي هذا المقدار من الذكر فح نقول بوجوب الغسل في مقطوع الحشفة إذا أدخل مقدارها.
فروع الأول - إنه لا فرق في الجماع بين الصغير والكبير في تحقق الجنابة وبين الفاعل والمفعول وإن كان كلاهما صغيرين أو أحدهما صغيرا ويدل على ذلك - مضافا إلى نقل الاجماع من المشايخ على ذلك - اطلاقات الأدلة قال قوله: إذا أدخله أو إذا أولجه فقد وجب الغسل يستفاد منه أن الدخول مطلقا سبب لوجوب الغسل ولكن يمكن المناقشة في الصغير بأنه لا يمكن توجه الوجوب إليه لأنه غير مكلف فإن من شرائط الوجوب البلوغ، فلا بد إما أن يقيد السبب وهو التقاء الختانين بأن يقال: إن التقاء الختانين بعد البلوغ موجب للغسل ومقتضاه عدم تحقق الجنابة بالتقاء الختانين قبل البلوغ.
وإما أن يقيد المسبب وهو وجوب الغسل بأن يقال: إذا التقى الختانان مطلقا أي سواء أكان قبل البلوغ أم بعده وجوب الغسل بعد البلوغ ومقتضاه تحقق الجنابة بالتقائهما