وفي الأرض الحزنة كالتلال والأودية والآجام بمقدار غلوة سهم.
وربما يستفاد من كلمات بعض الأعلام المتقدمين وجوب الطلب إلى أن يتضيق الوقت ومستند هذا القول مصححة زرارة المتقدمة.
ولكن الرواية مع أنها أصح سندا من رواية السكوني المتقدمة لم يعمل أكثر الأصحاب بها وعملوا برواية السكوني مع أن رواية زرارة مختلفة النسخ ففي بعض النسخ كما عرفت بدل فليطلب فليمسك فتصير دليلا على عدم جواز البداراي المبادرة بالصلاة ما لم يضيق الوقت ومن المحتمل بناء على نسخة فليطلب ما ذكره المشهور ودلت عليه رواية السكوني وهو الغلوة والغلوتين لأنها ليست صريحة في وجوب الطلب في تمام الوقت وإن كانت ظاهرة في ذلك فيحتمل أن يكون معناها أنه لا يبادر إلى الصلاة بل يتأمل ويصبر ويكون بصدد تحصيل الماء لعله يصيبه إلى أن يضيق الوقت ودلالتها على عدم جواز البدار أيضا منافية لسائر الأخبار الدالة على جواز البدار.
وكيفية الطلب بالغلوة والغلوتين مختلفة بين الأصحاب فبعضهم قال: بالاكتفاء بالغلوة والغلوتين من طرف واحد وهو المشي لأجل الطلب نحو الإمام مثلا ويحتمل حمل رواية علي بن سالم المتقدمة على ذلك.
وبعضهم قال بوجوب الطلب فيما بين اليمين والشمال وربما يؤيد ذلك بما ورد في رواية علي بن سالم حيث سأل عن الطلب يمينا وشمالا وكذا رواية داود الرقي ورواية يعقوب ابن سالم المتقدمتين فكأن وجوب الطلب يمينا وشمالا كان مرتكزا في أذهانهم ولم يردعهم الإمام عليه السلام عن ذلك وإنما ردعهم عن ذلك لأجل كون الموضع موضع الخوف الذي يسقط وجوب الوضوء حتى مع العلم بوجود الماء في الناحية القريبة كما دلت على ذلك رواية يعقوب بن سالم فضلا عن وجوب الطلب.
ويحتمل أن يكون اليمين والشمال المرتكزين في أذهان الأصحاب كناية عن الجوانب الأربعة لا خصوص اليمين والشمال وكيف كان فيمكن أن يكون مستند هذا القول هذه الروايات المتقدمة بضميمة أن الرجوع إلى الخلف الذي جاء منه آنفا وعلم بعدم وجود الماء فيه لغو والطلب نحو الإمام يتحقق بالحركة نحوه بأضعاف الغلوة والغلوتين لأنه حركة إلى مقصده فلا يبقى مجال للطلب إلا في الموضعين أعني اليمين والشمال وقيل بوجوب الطلب في