بالأخرى على ظهر الكف بدأ باليمنى (1).
والظاهر أن المراد من قوله: بدأ باليمنى أنه بدأ بالمسح على اليمنى كما يتبادر إلى الذهن من هذا الكلام ولا يتبادر إلى الذهن أنه بدأ بالمسح باليمنى على اليسرى كما لا يخفى.
وكذا رواية الدعائم عن جعفر بن محمد عليه السلام إلى أن قال: ثم وضع أصابعه اليسرى على أصابع اليمنى من أصل الأصابع فوق الكف ثم ردها إلى مقدمها ثم وضع أصابعها اليمنى على اليسرى فصنع كما صنع باليسرى على اليمنى مرة واحدة الخبر (2) والاستشكال في بعض هذه الروايات بالارسال أو ضعف السند غير قادح بعد انجبار ضعفها بعمل الأصحاب.
الخامس من الواجبات الموالاة والدليل على وجوبها الاجماع كما ادعاه غير واحد وبناء العرف فإنه إذا أمر المولى بشئ مركب من أجزاء فالظاهر أن بنائهم على التوالي أي اتيان الأجزاء متواليا لا أن يأتوا بجزء المركب في أول النهار وجزء آخر في آخر النهار كما يظهر من مراجعة بنائهم نعم إذا دل دليل على عدم اعتبار التوالي كما في الغسل يرفع اليد عن بنائهم وأما في صورة عدم الدليل على ذلك فالمتبع هو بناؤهم.
في كيفية التيمم يعتبر في التيمم ضرب اليدين معا على الأرض فلا يجوز ضربهما على نحو التراخي بين ضرب اليمنى وضرب اليسرى وهو المتبادر من الأدلة فإنه إذا قيل لأحد: اضرب كفيك على الأرض لا يتبادر إلى ذهنه أن اضرب أولا اليد اليمنى ثم اضرب اليسرى بل يتبادر إلى ذهنه أن اضربهما معا.
ويعتبر أيضا أن يكون الضرب بباطن الكفين دون ظاهرهما وإن كان اطلاق الكف شاملا للظاهر أيضا لأن ظاهر الكف يصدق عليه الكف ولكن لما كان المتبادر من الكف هو باطن الكف لأنه المتعارف فإنه إذا قيل لأحد: اضرب كفيك على الأرض أو على الجدار لا يضرب ظهر كفيه كان باطن الكف هو القدر المتيقن من الآية والأخبار.