وجوب السؤال عما يبيعه المشركون وكذا لا يترتب عليه أحكام المذكى إذا أخذه من المسلم غير العارف إذا لم يكن السوق مما يكون غالب أفراده المسلمين إلا إذا صلى المسلم فيه وأما إذا أخذ ما صنع في أرض الاسلام سواء أخذه من المسلم أو أخذه من مجهول الحال بل وإن أخذه من الكافر إذا علم أنه مصنوع في بلاد الاسلام فهو بحكم المذكى على اشكال في الأخير أي فيما إذا أخذه من الكافر حيث إنه ادعى الاجماع على أنه بحكم الميتة فالأحوط الترك.
نعم إذا علم أن ما بيد الكافر هو مصنوع المسلم فلا اشكال فيه فح إذا كانت الجلود المجلوبة من بلاد الكفار مما علم أنه مصنوع أرض الاسلام وكان البايع مسلما فلا اشكال فيه بل وإن بيع في بلاد الكفر بعد ما علم أنه من مصنوعات بلاد الاسلام.
(المبحث الخامس عشر في كيفية غسل الأواني) وفيه مباحث الأول في وجوب غسل الإناء لولوغ الكلب وفيه مقامات الأول وجوب غسله ثلاثا إحداهن التراب على المشهور بل عن غير واحد دعوى الاجماع. والخلاف في ذلك في القول الشاذ في عدد الغسلات.
وهو وجوب السبع وهو المحكي عن ابن الجنيد ومستنده ما حكي عن كنز العمال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب (1) ولكن الرواية حيث إنه لم ترد من طرقنا لا يمكن الاعتماد عليها مع أنه يمكن حملها على الاستحباب نعم في موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ قال: تغسله سبع مرات وكذلك الكلب (2).
لكن لا بد من حملها على الاستحباب جمعا بينها وبين صحيحة البقباق الآتية المقام الثاني في كون الغسل بالتراب لا بد من أن يقع في الأولى من الغسلات الثلاث - كما هو المشهور - لكن عن المفيد قده في المقنعة أنه تجب فيه ثلاث غسلات وسطاهن التراب ولم يعلم مستنده لأن مستند وجوب تعفيره أولا بالتراب هو صحيحة البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال